ملخص | الشروع في الجريمة.
جنائي - الشروع في الجريمة
مقدمة
من المعلوم أن الجريمة لا تلتئم إلا بتوافر الفعل المادي ولكن ليس من الضروري أن يترتب عن هذا الفعل نتيجة مضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاء، فإذا تحققت النتيجة نكون بصدد الجريمة التامة وإذا لم تتحقق نكون بصدد الشروعة أو محاولة إرتكاب الجريمة فمالمقصود ب الشروع أو محاولة إرتكاب الجريمة ؟
المبحث الأول : مفهوم الشروع في الجريمة.
المطلب الأول : تعریف الشروع وصوره.
الفرع الأول : تعريف الشروع.
هو المرحلة التي تتجه فيها إرادة الجاني إلى تنفيد الجريمة فعلا ومنه يبدأ في تنفيد الركن المادي، و یطلق تعبیر الشروع كمرادف لتعبیر المحاولة، ويعتبر مرحلة من مراحل تنفيد ماديات الجريمة المتمثلة في التفكير والعزم، و الإعداد والتحضير ، و أخيرا الشروع.
الفرع الثاني : صور الشروع.
للشروع صورتان ، الأولى یبدأ فیها السلوك الإجرامي ولا یكتمل "الجریمة الموقوفة"والآخرة یكتمل فیها السلوك الإجرامي ولا تقع النتیجة " الجریمة الخائبة".
المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري.
بنسبة للمشرع الجزائري فنجد أنه كنظیره الفرنسي إستعمل مصطلح المحاولة للدلالة على البدء في التنفیذ في قانون العقوبات الجزائري، وقد نص على الشروع في المادة 30 من قانون العقوبات.
المبحث الثاني : أركان الشروع والجزاء المترتب عليه.
المطلب الأول : أركان الشروع.
یقوم الشروع على ركنان أساسيا ركن معنوي وركن مادي.
- الركن المعنوي : لابد من توفر القصد الجنائي لدى الجاني ، لأننا كما سبق الإشارة إلیه سابقا ، فلا یمكن تصور الشروع في الجرائم غیر العمدیة التي تقوم بدون قصد جنائي.
- الركن المادي : لتحقق الركن المادي للشروع یجب توفر العناصر التالیة :
1. البدء في تنفیذ .
2. عدم تحقق النتیجة لسبب خارج عن إرادة الجاني .
المطلب الثاني : جزاء المحاولة ( الشروع )
إتفقت أغلب دول العالم في جعل عقوبة الشروع نفسها عقوبة الجریمة تامة الأركان وكذالك المشرع الجزائري الدي عبر عن ذالك في المادة 30 من قانون العقوبات بقوله " كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع تعتبر كالجناية نفسها و يعاقب عليها بنفس العقوبات ".
تعليقات
إرسال تعليق